فتاوى وأحكام يجيب عليها سماحة الشيخ
أحمد بن حمد الخليلي مفتي عام السلطنة.
1- هل يجوز للمسلم جر إزاره في الصلاة أو خارجها؟
**جر الإزار منكر وكبيرة من كبائر الإثم وهو من صفات الفساق ولا يقبل الله صلاة من صنع ذلك، وسواء كان ذلك في الصلاة وحدها أو في الصلاة وخارجها (إنما يتقبل الله من المتقين)، وكالإزار سائر الثياب وإنما غلب الإزار في الحديث لأنه الغالب. والله أعلم.
2 - هل النهي عن لبس الساعة في الصلاة هو نهي تحريم أو كراهه؟
**نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بالآنك والشبه وقيست بقية المعادن عليها بجامع الانطباع، واختلف في هذا النهي قيل للتحريم لأن الأصل فيه النهي وهو الذي رجحه الإمام السالمي رحمه الله تعالى وقيل للتكريه. والله أعلم.
3 - ما حكم من صلى وهو يلبس ساعته في يده؟ وإذا كان لبسها أثناء الصلاة ممنوعا شرعا فما الحكم إذا تذكرها المصلي بعد أن أحرم للصلاة؟
*لا أرى الصلاة بالساعة وهي في اليد لما ثبت في المسند الصحيح للإمام الربيع حبيب رحمه الله تعالى من نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بالآنك والشبه، فإن بقية المعادن حكمها كحكمها قياسا عليها. والله أعلم.
وفي فتوى مماثلة أضاف فضيلته: وإن كانت ثم ضرورة للمحافظة على المال ـ أي عليها ـ فلا بأس بالصلاة بها وكذلك الناسي وإن تذكر أثناء الصلاة ألقاها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ألقى نعله في الصلاة لما أخبره جبريل أن فيها دم حمله. والله أعلم.
وفي فتوى أخرى قال فضيلته: ولكن ذلك لا يمنع أن يحملها المصلي في جيبه أو على أي موضع بحيث لا تلامس جسمه. والله أعلم.
4 - ما حكم وضع السترة للمصلي؟ وأين يضعها؟ وكم ارتفاعها؟
**يجب ذلك مع الإمكان ويضعها في مكان قبلته وارتفاعها شبران أو ثلاثة. والله أعلم.
5 - ما حكم الصلاة مع النائم والمتحدث والمرأة والحيوان والتصاوير والماء الجاري والقبر؟
**تكره الصلاة مع النائم والمتحدث، وأما المرأة وما بعدها إن كانت بين يديه فيضع بينه وبينها سترا وكفى. والله أعلم.
6 - ما حكم الصلاة إذا مر أمام المصلي كلب أو حمار؟
**في ذلك خلاف فأكثر العلماء على أن الصلاة تبطل بذلك إن لم يكن المرور بعد السترة، وذهب بعضهم إلى عدم بطلانها لأن الصلاة ليست حبلا ممدودا ينقطع بمرور المارة وإنما هي صلة بين العبد وربه يصلها بر القلب ويقطعها فجوره، وهو قول طائفة من علمائنا وهو الراجح لعدم اطلاعنا على دليل من السنة بمقتضى البطلان، وإنما كل ما ورد في السنة يفيد المنع من مرور المار بين يدي المصلين والأمر بدفعه إن مرلا زيادة، والقول بالبطلان يتوقف على الدليل ولا دليل إلا ما ذكرنا وهو غير كاف للاستدلال به عليه. والله أعلم.
( Mr.Altoobi )